علي بن عبد الكافي السبكي
36
فتاوى السبكي
النظر في هذا الوقف بعد الخاتون زهراء ثم يعود ما هو ليمن بعد وفاته من النظر والجامكية إلى عنبر ثم إلى كافور ثم إلى بدر ثم إلى الأرشد من عتقاء زهراء ثم إلى الأرشد من الخدام المخصوصين بالسكنى ويعود ما لنجم الدين من النظر والجامكية على النظر بعد وفاته إلى من يصلح لذلك من أنساله ومن تعذر نظره ممن له النظر في ذلك كان ماله من النظر إلى حاكم المسلمين بدمشق يوليه من شاء من الأمناء الثقات في مستهل رمضان سنة خمس وخمسين وستمائة ثم إن الموقوف عليها زهراء بعد ذلك بسنة أو نحوها في العشر الأخير من رمضان سنة ست وخمسين وستمائة أسندت إلى أخيها لأبيها الأمجد تقي الدين عباس بن العادل أبي بكر بن أيوب ثم يكون النظر في ذلك إلى الأرشد فالأرشد من أنسالهم فإن عدم الأرشد فيهم فالنظر إلى المدرس ومن سمي معه في كتاب الوقف من الخدام على الترتيب المعين في كتاب الوقف ثم إلى حاكم المسلمين بدمشق وكانت ذكرت في كتاب الوقف وعادت الحجرة العلو التي من قبله ما تقدم ذكره الشارعة على الطريق بحضرة دار الحديث النورية ذات الباب المجاور للباب المقنطر المقدم ذكره من غريمه وقفا على عتقاء زهراء من الخدام الملازمين لخدمتها عند وفاتها برسم سكنهم فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا برسم سكنى الخدام من عتقاء الملك الصالح ووالدته وأخته دنيا من على الخدام من عتقاء أولاده ثم على الخدام من عتقاء الملك العادل بشرط أن يكونوا فقراء صالحين فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا برسم سكنى الخدام الأستاذين المسلمين الفقراء ما وجدوا قال علي السبكي عفا الله عنه وعن والديه نتكلم على هذه القطعة من كتاب الوقف في ست مسائل إحداها لمن يكون النظر عند عدم الإسناد الثانية لمن يكون النظر عند الإسناد الثالثة في حكم المعلوم عند عدم الإسناد الرابعة في حكم المعلوم عند الإسناد الخامسة في حكم النظر والمعلوم عند الجهل بالإسناد وما يحل اعتماده حينئذ وما يجب إذا تبين بعد ذلك السادسة في صرف زيادة على المائة فلنتكلم على كل واحدة من هذه المسائل ( المسألة الأولى ) لمن يكون النظر عند عدم الإسناد الجواب إنه بعد وفاة زهرا إذا لم يسند يكون للمدرس ولنجم الدين قاضي بالس ونسله وللطواشي يمن وبعد انقراضهما وانقراض المعينين بعدهما يكون نظر الطواشي لأرشد الخدام الساكنين بالحجرة المذكورة ونظر المدرس له ونظر ابن قاضي بالس للحاكم وإذا أراد الحاكم أن يفوض نظره إلى المدرس فله ذلك عملا بما دل عليه إذن الواقفة لكل من الثلاثة في